السيد اليزدي

397

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

بالقول ، والقبول بالفعل ، ولا يصحّ أن يقول في الإيجاب : بعتك الدار مثلًا ، وإن قصد الإجارة ، نعم لو قال : بعتك منفعة الدار ، أو سكنى الدار - مثلًا - بكذا ، لا يبعد صحّته إذا قصد الإجارة . الثاني : المتعاقدان ، ويشترط فيهما : البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر « 1 » ؛ لفلس أو سفه أو رقّية . الثالث : العوضان ، ويشترط فيهما أمور : الأوّل : المعلومية ، وهي في كلّ شيء بحسبه ؛ بحيث لا يكون هناك غرر ، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا . الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم ، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ، وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال . الثالث : أن يكونا مملوكين ، فلا تصحّ إجارة مال الغير ، ولا الإجارة بمال الغير إلّا مع الإجازة من المالك . الرابع : أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل - مثلًا - ولا الحطب للإشعال وهكذا . الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها ، أو الدوابّ لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ونحو ذلك ، وتحرم الأجرة عليها . السادس : أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصحّ

--> ( 1 ) - إلّامع إجازة من له الأمر في الثلاثة ، بل في المميّز أيضاً على الأقرب .